مذكرة رقم:48 3 جمادى الاولى 1432
7 أبريل 2011
إلـى السيدتين والسادة
مديرتي و مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
السيدات والسادة النائبات والنواب الإقليميين
الموضوع : الحركة الانتقاليـة الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي.
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتأييد
وبعد، فيشرفني إخباركم أن الحركة الانتقالية لسنة 2011 الخاصة بأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي ستجرى وفق الترتيبات التالية:
1- شروط المشاركة
- يسمح بالمشاركة في هذه الحركة للأساتذة المرتبين في إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، الذين قضوا ثلاث سنوات دراسية في منصبهم الحالي؛
- كما يسمح أيضا بالمشاركة في هذه الحركة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي لمواد التفتح (تربية تشكيلية، تكنولوجيا) الذين قضوا ثلاث سنوات دراسية في منصبهم الحالي؛
- ويمكن لأساتذة التعليم الابتدائي الذين تم إدماجهم في إطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي أن يشاركوا في هذه الحركة؛ شريطة توفرهم على ثلاث سنوات دراسية من الأقدمية في المنصب والإطار الحاليين، ويتعين عليهم إرفاق طلبهم بنسخة من قرار تغيير الإطار؛
2- المناصب المفتوحة
- يمكن للمترشح أن يطلب عشر جماعات تنتمي إلى جهته الأصلية أو إلى جهة أخرى أو إليهما معا؛
- يجب على كل مشارك تعبئة الاختيار الحادي عشر على النحو التالي:
• "N" (لا) إذا كان لا يرغب في الانتقال إلا إلى إحدى الجماعات التي حددها، أو إذا كان يرغب في الانتقال داخل نيابته الأصلية فقط.
• "O" (نعم) إذا كان يرغب في الانتقال إلى منصب شاغر في أية جماعة بالنيابة أو النيابات المطلوبة غير النيابة الأصلية.
- يسمح لأساتذة اللغة العربية الذين يدرسون مادة التربية الإسلامية أن يطلبوا مادة تخصصهم أو مادة التربية الإسلامية.
- تعتبر جميع الجماعات في كل النيابات مناصب شاغرة ومحتملا شغورها.
ولتيسير عملية المشاركة في هذه الحركة فإن الوزارة عمدت إلى تزويد كل الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بدليل محين يتضمن رموز الجماعات حيث ستعمل الأكاديميات على نشره بكل المؤسسات التعليمية المتواجدة داخل نفوذها الترابي.
3 - مقاييس إسناد المناصب:
• تسند المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها وفق المقاييس التالية:
- الأولوية للأستاذة الراغبة في الالتحاق بزوجها ؛
- ثم للأستاذ الذي تعمل زوجته بقطاع التعليم المدرسي والراغب في الانتقال إلى النيابة التي تعمل بها الزوجة أو للأستاذ الذي يتعذر نقل زوجته إلى النيابة التي يعمل بها بسبب طبيعة العمل الذي تزاوله والذي يرغب في الانتقال إلى مقر عمل زوجته وللأساتذة الذين قضوا 16 سنة أو أكثر في منصبهم الحالي؛
- الاستقرار بالمؤسسة : نقطتان عن كل سنة استقرار في المؤسسة الحالية (يؤخذ بعين الاعتبار آخر تعيين رسمي بالمؤسسة حصل عليه المعني بالأمر). بالنسبة للأساتذة الذين نقلوا من أجل المصلحة يحتفظ لهم بنقطة استقرارهم ويثبت التاريخ السابق في طلب المشاركة؛
- الاستقرار بالنيابة : نقطتان عن كل سنة استقرار، تحتسب منذ الالتحاق بالنيابة.و بالنسبة للنيابات التي تم ضمها أو تقسيمها يحتفظ بنقط الاستقرار منذ تعيين الأستاذ بالنيابة الأصلية سواء كان يعمل بالنيابة الأصلية أو بالنيابة الناتجة عن التقسيم أو الضم؛
- الاستقرار بالأكاديمية : نقطتان عن كل سنة استقرار بالأكاديمية تحتسب ابتداء من سنة 2002 (سنة إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين). و بالنسبة للأكاديميات التي شملها التقسيم الإداري الجديد يحتفظ بنقط الاستقرار منذ تعيين الأستاذ بالأكاديمية الأصلية سواء كان يعمل بالأكاديمية الأصلية أو الأكاديمية التي أصبح تابعا لها بموجب التقطيع الإداري.
و تجدر الإشارة إلى أنه في حالة الاستفادة من حركة انتقالية محلية (داخل النيابة) يحتفظ المستفيد برصيده من نقط الاستقرار بالنيابة و بالأكاديمية، و في حالة الاستفادة من حركة انتقالية جهوية (من نيابة إلى أخرى داخل الجهة) يحتفظ المستفيد برصيده من نقط الاستقرار بالأكاديمية فقط، وفي حالة الاستفادة من الحركة الوطنية (بين الأكاديميات) لا يبقى برصيد المستفيد أي نقطة استقرار.
- نقط الامتياز:
1-بالنسبة للالتحاق بالزوج أو بالزوجة تمنح نقطة عن كل طفل لا يتجاوز سنه 18 سنة (مع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة الحياة الجماعية للأطفال أو نسخ لعقود ازديادهم)؛
2- تمنح خمس نقط كامتياز للحالات الاجتماعية التالية:
- المرأة المطلقة أو الأرملة الراغبة في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج النيابة التي تعمل بها (مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الطلاق مصادق عليها أو شهادة وفاة الزوج وشهادة سكنى الأسرة)؛
- العازبة التي تعمل بنيابة غير التي يوجد بها مقر سكنى أسرتها (مع ضرورة إرفاق الطلب بشهادة سكنى الأسرة)؛
- المطلق أو الأرمل المتكفل بابن أو أكثر لا يزيد سنهم أو سن أحدهم عن 18 سنة والراغب في الانتقال خارج نيابته الأصلية (مع ضرورة إرفاق الطلب بنسخة من عقد الزواج مصادق عليها وشهادة وفاة الزوجة وعقود ازدياد الأطفال بالنسبة للأرمل، نسخة من عقد الطلاق مصادق عليها وشهادة حضانة الأطفال بالنسبة للمطلق).
• إن عملية الانتقال بالتبادل الثنائي أو الجماعي ستتم بصفة آلية علما أنها تخضع للمقاييس المشار إليها أعلاه فقط بالنسبة لمن تتوفر لهم إمكانية الانتقال عن طريق تبادل المناصب.
4 - طلبات المشاركة
* طلبات الالتحاق بالزوج :
- ينبغي للأستاذة المتزوجة الراغبة في الالتحاق بزوجها خارج الجماعة التي تعمل بها تعبئة المطبوع المخصص لذلك. و يتعين إرفاق الطلب بنسخة من عقد الزواج مصادق عليها وشهادة عمل الزوج و شهادة الحياة الجماعية للأطفال أو نسخ لعقود ازديادهم.
* طلبات الالتحاق بالزوجة :
- ينبغي للأستاذ الذي تعمل زوجته بقطاع التعليم المدرسي ويرغب في الانتقال إلى النيابة التي تعمل بها أو للأستاذ الذي يتعذر نقل زوجته إلى النيابة التي يعمل بها بسبب طبيعة العمل الذي تمارسه، تعبئة المطبوع المخصص لذلك مع ضرورة إرفاق طلبيهما بنسخة من عقد الزواج مصادق عليها وشهادة عمل الزوجة كما يتعين على الزوجة العاملة خارج هذه الوزارة إثبات استحالة انتقالها إلى مقر عمل الزوج. أما العاملات بالقطاع الخاص فيتعين إضافة نسخة مصادق عليها لبطاقة الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
* الطلبات المزدوجة :
- بالنسبة للزوجين الراغبين في الانتقال معا فينبغي عليهما تعبئة طلبات المشاركة المتعلقة بالطلبات المزدوجة علما بأنه لا يمكن نقلهما إلا إذا أمكن إرضاؤهما معا بنفس الجماعة.
* الطلبات الفردية العادية :
- بالنسبة لباقي الطلبات فينبغي تعبئتها في مطبوعات المشاركة الخاصة بها.
ويجب التذكير بأن كل طلب للمشاركة في الحركة يعتبر التزاما من لدن صاحبه ويفقده جميع حقوقه في المنصب السابق بمجرد تلبية طلبه، وبالتالي فإن طلبات إلغاء الانتقال لن تقبل بأي صفة من الصفات ومهما كانت المبررات.
وتجدر الاشارة إلى وجوب تحري الدقة عند التعامل مع مطبوع المشاركة وخاصة فيما يتعلق بتعبئة خانات الرموز وأن كل خطإ في تعبئة المطبوع يتحمل صاحبه تبعاته.
و يتعين على الزوجات أو الأزواج الذين أسندت لأزواجهم مناصب إدارية خلال السنة الدراسية الجارية أن يشاركوا في الحركة الانتقالية (التحاق بالزوج أو بالزوجة) عن طريق إيداع طلباتهم بمقر النيابة مباشرة بعد إعلان نتائج الحركة الإدارية.
و بالنسبة لجميع الوثائق المرفقة لطلبات المشاركة يجب أن تكون حديثة العهد (أن لا يتجاوز تاريخها أو تاريخ المصادقة عليها ثلاثة أشهر قبل تاريخ صدور المذكرة).
5 - الإجراءات العملية
- تعبأ طلبات المشاركة في الحركة الانتقالية وفق النماذج رفقته، وتوجه إلى النيابة في إرسالية واحدة قبل 18 أبريل 2011؛
- يقوم السيد النائب بتشكيل لجنة تحت رئاسته لمراقبة أحقية الطلبات في الأولوية والبت فيها.
- تتولى النيابة مراقبة الطلبات وترقيمها بأرقام متتالية بدءا من الالتحاقات بالأزواج فالالتحاقـات بالزوجات فالطلبات المزدوجة فالطلبات العادية وتسليم المشاركين و المشاركات نسخا بعد التأشير عليها؛
- تقوم النيابة بمسك طلبات المشاركة وإصدار قوائم يتم نشرها داخل مقر النيابة قصد الإطلاع و مراقبة المعطيات الواردة بها وتصحيحها و تعتبر القوائم نهائية بعد نشرها و تصحيحها.
- تبعث النيابة القرص المغناطيسي المتضمن لفحوى الطلبات ولائحة المشاركين وطلبات المشاركة إلى الأكاديمية وذلك قبل 25 أبريل 2011؛
- بعد التأكد من صحة المعطيات، يسلم ممثل الأكاديمية وممثلو النيابات إلى كل من مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، ومديرية إدارة منظومة الإعلام قرصا مغناطيسيا يتضمن فحوى الطلبات وقائمة إجمالية للمترشحين مؤشرا عليهما من طرف السيد النائب وإلى قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار لوائح ونسخ من طلبات الالتحاق بالزوج والالتحاق بالزوجة والطلبات المزدوجة، وذلك وفق يومية يتم الإعلان عنها فيما بعد. ويتعين عليهم أن يصحبوا معهم خاتم الأكاديمية والنيابة من أجل التأشير على تصحيح الأخطاء؛
- لا يقبل أي طلب يرد على المصالح المركزية بعد هذه العملية، باستثناء طلبات الالتحاق بالزوج أو بالزوجة الخاصة بأزواج المنتقلين في إطار الحركة الإدارية أو الذين انتقل أزواجهم بعد انصرام الآجال المحددة، والتي ينبغي تسليمها إلى قسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار عبر البريد المحمول وفي إرسالية واحدة فور صدور نتائج الحركة الإدارية؛
- يتحمل السيد النائب شخصيا مسؤولية صحة المعطيات التي تم مسكها؛
- تعلن نتائج الحركة الانتقالية عند نهاية السنة الدراسية بواسطة لوائح يمكن الاطلاع عليها بمقر النيابة التي ينتمي إليها المعني بالأمر، أو عبر الإنترنيت على الموقع الإلكتروني التالي:
www.men.gov.ma/mvt- يتم إشعار الأساتذة المنتقلين برسائل فردية عن طريق النيابة المستقبلة.
ونظرا لما تكتسيه الحركة الانتقالية للأطر التعليمية من أهمية بالغة لضمان دخول مدرسي قار ومنضبط وما لها من انعكاسات أيضا على الحياة الاجتماعية والمهنية للسيدات والسادة نساء ورجال التعليم الراغبين في الانتقال، فالمرجو من السيدتين والسادة مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين و السيدات والسادة النائبات و النواب الإقليميين، إيلاء مختلف العمليات المرتبطة بالموضوع العناية الفائقة ، و أن يسهروا بأنفسهم على تتبع وضبط مختلف الإجراءات المشار إليها أعلاه مع احترام الآجال المحددة والســلام.